السؤال
لقد بحثت في فتاواكم التي أجبتم عنها جزاكم الله خيرا حول القروض الربوية خاصة عند الضرورات فأجبتم أن المعسر لا يجوز حبسه، إلا أن القوانين المعمول بها في البلدان العربية أن الذي لايستطيع السداد يسجن ويطالب بالسداد أو تحجز أملاكه وتباع بثمن بخس في المزاد العلني، فهل هذا يجيز للمدين أن يقترض من البنك بفائدة للتخلص من الحبس أو الحجز وبارك الله فيكم.