الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في حكم استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وليست ذاتها مصنوعة منهما، أن ما كان فيها من ذهب، أو فضة إن كان يسيرا، بحيث لو عرض على النار لم يُستخلص منه شيء، فإنه لا حرج في استعماله، واتخاذه، وإن كان الأحوط عدمه خروجًا من الخلاف.
وأما لو كان ما فيها من ذهب أو فضة لو عرض على النار؛ استخلص منه ذهب أو فضة؛ لم يجز استعماله.
وعلى هذا حال الأواني المسؤول عنها من حيث جواز، أو عدم جواز استعمالها في الطبخ.
وانظر الفتوى: 435643 ، والفتوى: 473182 .
والله أعلم.