الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخصام فقد لا تفيد فيها الفتوى، والفيصل فيها هو المحكمة الشرعية .
ولكن للفائدة نقول:
أولا: وصيته بأن تكون الأرض لك ولابنتك بعد مماته هذه وصية لوارث، والوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة، فإن لم يرضوا بإمضائها قُسِمَتِ الأرضُ بين جميع الورثة القسمة الشرعية، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967 ، وكلاهما عن الوصية للوارث.
ثانيا: زوجة الميت لها الثمن ما دام لزوجها فرع وارث، وليس الربع، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}، وإن خلف الميتُ بنتا واحدة فقط، وليس له ابن، فإن لابنته نصف الأرض؛ لقول الله تعالى في نصيب البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
ثالثا: ليس من حق أحد من الورثة أن يؤخر تقسيم الأرض، ويمنع الورثة من أخذ حقهم فيها، ومن فعل ذلك فهو ظالم، وليُرفع أمره إلى القضاء حتى يُلْزِمَه بما يَلْزَمُهُ شرعا.
رابعا: الطفلة الصغيرة بعد وفاة أبيها يتصرف في نصيبها من الميراث وصيُّ أبيها إن كان أبوها قد عين وصيا عليها قبل مماته، فإن لم يعين وصيا عليها فإنه يرفع الأمر إلى القضاء حتى يعين وصيا عليها، ولا تكون لأمها وصاية على أموالها ابتداء من دون وصيةٍ من أبيها، أو تعيين من القضاء، وانظري الفتوى: 28545 ، في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
والله أعلم.