الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على العميل -المشتري- عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي، محرم.
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وعليه؛ فلا يجوز أخذ غرامة التأخير من المشتري.
وأما المبلغ -عشرون ألفًا- المتبقي، فهو دين لكم، والأصل أن الدين يقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أو تراعى قيمتها؟
والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.
وراجع في ذلك الفتوى: 348040.
والله أعلم.