الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تحبسي تلك الأموال التي تركها زوجك عن الورثة، وتبقيها عندك دون قسمتها بين الورثة.
كما لا يجوز لك أن تنفقي منها في مصاريف الدراسة، أو غيرها على سبيل العموم دون تمييز حق كل وارث، بل الواجب قسمة المال بين الورثة.
فمن كان منهم بالغًا رشيدًا أخذ نصيبه، وتَصَرَّف فيه كيف يشاء، وله الخيار في أن يتركه عندك.
ومن كان من الورثة دون سن البلوغ، تقوم المحكمة بتعيين وصيٍّ عليه يتولى إدارة أمواله، والإنفاق عليه منها.
وقد قدمنا في فتاوى كثيرة، كيفية التصرف في أموال القاصرين، ومن يتولى إدارة أموالهم، وأنه ليس للأم ولاية على أموال أطفالها القصر.
فانظري الفتوى: 28545، والفتوى: 367780، والفتوى: 377431
والله أعلم.