الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس كل أَكْل للمال بالباطل، وأخْذٍ له دون وجه حق، يعتبر سرقة، موجبة للحد. ولذلك فرقوا بين السرقة، وبين الخيانة، والنهب، والغصب.
وما ذكره السائل لا يعتبر سرقة موجبة للحد؛ لفقد شروط الوجوب، كالحِرْز والخُفْية.
وراجع في ذلك الفتويين: 55277، 298906.
والمسلم لا يُنهى عن السرقة وحدها، بل هو منهي عن أكل المال بالباطل عموما، كما قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
ومنهي عن الخيانة جُمْلةً، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27].
والأصل في مال الغير هو الحرمة، ولا يحل إلا بِطِيبِ نفسه، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال -أيضا- صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم؛ بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم.
ووجود الخلل في تطبيق الشركة المذكور، لا يبيح أكل مالها بالباطل، فإنه يجب الالتزام بشرط الشركة فيما تهبه، أو تمنحه لعملائها من نقاط، ولا يجوز تعدي ذلك بغير إذنها.
ولذلك، فإنه يجب على السائل أن يدفع للشركة ثمن ما تناوله بغير حق، أو يرجع إلى الشركة، ويطلب سماحها وعفوها عن ذلك. أو يصالحها عن حقها عليه بما يتفقان عليه؛ فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلَّلْه منها فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.
والله أعلم.