الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع السؤال أنك أقرضت الشخص صاحب العقار مبلغا من المال مدة سنة، ورهنك مقابل ذلك عقارا يملكه، والعقار مؤجر، والأجرة تأخذها مقابل هذا القرض؛ فذلك ربا، لا يجوز؛ لأن الرهن إذا كان مأخوذًا عن قرض، كان انتفاع المرتهن به ربا؛ إذ القاعدة الشرعية: أنه لا يجوز انتفاع المقرِض من المقترض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن كان الرهن بثمن مبيع، أو أجر دار، أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك. انتهى.
فنص على أن الرهن إن كان بقرض، فلا يجوز الانتفاع، ولو أذن مالكه، وللفائدة انظر الفتوى: 380029.
والله أعلم.