الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض

السؤال

أهلي رهنوا قطعة أرض من جارٍ لنا كان هو الذي عرضها علينا، بمعنى أنه عرض علينا قطعة الأرض هذه مقابل مبلغ مالي معين: 40 ألفًا، مقابل أن نزرعها، ونستفيد منها، وعندما يقرر إرجاع الفلوس لنا، يأخذ أرضه.
ملاحظة: هو الذي عرض علينا، وقد كنت خائفًا من شبهة الربا، حتى لو كان هو الذي عرض، وقد كنت معارضًا لأهلي، ولكنهم مصرون، ولا بد أن أخدم هذه الأرض حتى لو كنت كارهًا؛ لأنني أنا الوحيد الموجود من إخوتي، فما حكم الرهن في هذه الحالة؟ وحكم عملي فيها، ومساعدة أهلي غير القادرين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه ليست شبهة ربا، بل هذا ربا صريح، فالمبلغ المذكور (40000) إنما هو قرض، يرده المقترض، ويستعيد الرهن (الأرض)، والمرتهن ينتفع بالأرض في مقابل القرض، وهذا عين الربا، فإن الرهن إذا كان مأخوذًا عن قرض، كان انتفاع المرتهن به ربا، بخلاف ما إذا كان عن بيع، فإنه يجوز، بشرط أن تعين كيفية الانتفاع ومدته، وراجع في ذلك الفتويين: 105304، 18520.

ولإيضاح الأمر نقول: إن أهل السائل لن يدفعوا أجرة الأرض لصاحبها؛ لتكون الأجرة في مقابل الانتفاع، فإن هذا إن حدث دون محاباة في قدر الأجرة، لم ينتفعوا حينئذ بالقرض؛ ولذلك أجازه الحنابلة، خلافًا للجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 274690. وراجع في بيان أقوال الفقهاء في انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن، الفتوى رقم: 16545.

هذا مع كون الحال التي ذكرها السائل تزداد سوءًا بالجهالة، جهالة أجل القرض، أو الرهن.

وبهذا يعرف السائل أن انتفاع أهله بالأرض نوع من الربا؛ فلا ينبغي له أن يعينهم على ذلك بالعمل في الأرض، بل ينصحهم بتصحيح الوضع، وهذا ممكن بأخذ الأرض على سبيل الكراء، أو المزارعة، وراجع في ذلك الفتويين: 78415، 66507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني