الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل في مثل هذه المسألة من خصوصيات المحكمة الشرعية، فننصحكم بالرجوع إليها لكننا من باب الإفادة نقول:
أولا: كتابة الوالد لأملاكه باسم زوجته بعد تلك العملية، هذه الكتابة لا يترتب عليها شيء، لأنه حتى لو أراد بها الهبة فالهبة في المرض المخوف حكمها حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح؛ إلا أن يشاء الورثة، فتبقى أملاكه التي سجلها باسم زوجته تركة بعد وفاته تقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية.
ثانيا: لا يجوز لزوجة المتوفى أن تحرم الورثة حقهم الشرعي من التركة بحجة أنها مسجلة باسمها، فعليها أن تتقي الله تعالى وتمكن كل وارث من أخذ نصيبه الشرعي في الميراث، فإن أصرت على منعهم، فلا حرج عليهم في رفع الأمر إلى المحكمة، ولا يعتبر هذا عقوقا، وانظر التفصيل في الفتوى: 358555.
ثالثا: كل ما تركه الوالد من الأملاك التي سجلها باسم زوجته والمال المودع في البنك ونصيبه في مصنع الحلويات كل هذا داخل في التركة التي تقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
رابعا: السيارة التي أهداها الزوج لزوجته قبل مرضه وسجلها باسمها لا تدخل في الميراث، لأن الظاهر أن الهبة قد تمت بقبض الزوجة للسيارة وتسجيلها باسمها، ولا يضر كونها لا تقودها إلا قليلا، فما دام أنها قبضتها وسجلت باسمها فقد تمت الهبة ولا دخل لتلك السيارة في الميراث.
خامسا: الجد ـ والد ألأب ـ يرث ابنه، الذي هو والدكم، لأن الأب وارث، ولا يسقط نصيبه لمجرد أنه مغمى عليه، بل هو وارث بكل حال، ويحتفظ له بنصيبه إلى أن يشفى أو يموت، وإذا مات انتقل نصيبه إلى ورثته.
سادسا: من كان من الورثة بالغا رشيدا، فإن له الحق في قبض نصيبه من الميراث، وليس لأمه الحق في منعه من قبضه، ومن كان دون سن البلوغ أو بالغا غير رشيد، فإنه لا يقبض نصيبه، ويقبضه نيابة عنه وصي والده إن كان أوصى لأحد بذلك، أو يعين القاضي وصيا عليه، ولا تتولى الأم الوصاية على أموال الصغار من أولادها، وانظر الفتوى: 28545، في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين، والفتوى: 377431، عن تصرف الأمّ في أموال أطفالها اليتامى، والفتوى: 111782، في كون الوصي يتصرف بما فيه مصلحة من يتولى أمره، والفتوى: 169327، في خلط وصي اليتيم ماله بماله والأكل منه جميعا، والفتوى: 134667، في حكم خلط أموال اليتامى الصغار مع الكبار في مصروف البيت.
سابعا: نوصيكم بالحرص على بر والدتكم وأن ترفقوا بها، فحق الأم عظيم، وكونها ظلمتكم بمنعكم من نصيبكم من الميراث، هذا لا يبرر عقوقها بحال، مع التأكيد أن لكم الحق في المطالبة بنصيبكم من الميراث.
والله أعلم.