الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لها مصارف ثمانية بينها الله تعالى، فلا يجوز وضع الزكاة في غيرها، وأعمال البر من نشر العلم وخلافه لا يصرف فيها من مال الزكاة في قول عامة أهل العلم، وتنظر الفتوى: 5757.
وعليه؛ فإنكم تدفعون في تشغيل هذه المراكز من مال الصدقات، والأوقاف، ونحوها.
وأما مال الزكاة؛ فيصرف في مصارفه التي عينها الله تعالى، وإن كان الناس في تلك البلاد فقراء جدا على ما ذكرت، فيجوز دفع الزكاة إليهم بتمليكهم إياها ليتصرفوا فيها كيف شاءوا، وحد الفقير الذي يعطى من الزكاة مبين في الفتوى: 128146.
والله أعلم.