الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في طلب اللوحات التي كتب عليها أسماء الله سبحانه؛ فإن تعليقها على الجدران جائز، ما دامت بعيدة عن الامتهان، ولم تكن في أماكن الفسق والفجور، كما سبق في الفتوى: 23572.
وأما الاحتمال الذي ذكرته؛ فلا اعتبار له، ولا أثر له في حكم تعليق اللوحات، ولا يعتبر من الإعانة على المحرم -على فرض حصول امتهان محرم أثناء نقل تلك اللوحات أصلًا-، وانظر الفتاوى: 67421، 312091، 207766.
والله أعلم.