الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قالته تلك الأخت التي تريد الزواج منها، من عدم صحة عقد النكاح الذي لم يتم إشهاره، غير صحيح بهذا الإطلاق؛ إذ لا يشترط في صحة عقد النكاح إشهاره، وإنما الإشهار مستحب فقط، وليس واجبا عند أكثر العلماء.
قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك وصح النكاح. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر. انتهى.
ولا يوجد أي إشكال شرعي في صحة عقد الزواج المشتمل على الإيجاب والقبول بين ولي المرأة أو وكيله، وبين الرجل أو وكيله وفي حضور شاهدين. إذ بحصول ما ذكر يعتبر العقد عقدا صحيحا تترتب عليه آثاره، ما لم يكن هناك مانع من صحته، ولا سيما إذا تم تسجيله وتوثيقه بالمؤسسات الشرعية والقانونية، وقد قدمنا أن الإشهار مستحب عند أكثر أهل العلم وليس بواجب.
وانظر لمزيد من الفائدة، الفتاوى: 27294، 39267، 16911.
والله أعلم.