الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الزوج هو من اشترى الشقة -كما يظهر- فهي من التركة. وما دفعته الزوجة من الأقساط عن زوجها تُسأل عن نيتها فيه حين دفعته.
فإن كانت متبرعة: فلا رجوع لها على الورثة، وتأخذ نصيبها من التركة فقط.
وأما لو كانت غير متبرعة بما دفعت من أقساط، فلها الرجوع بذلك، والمطالبة من تركة المتوفى.
قال ابن مفلح -الحنبلي- في الفروع: والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره، ناويا للرجوع، كان له الرجوع، سواء أذن له المدفوع عنه أم لا؟ وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وقدمه المصنف. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: مذهب مالك، وأحمد بن حنبل المشهور عنه، وغيرهما أن: كل من أدى عن غيره واجبًا، فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعًا بذلك، وإن أداه بغير إذنه، مثل من قضى دين غيره بغير إذنه، سواء كان قد ضمنه بغير إذنه، وأداه بغير إذنه، أو أداه عنه بلا ضمان. انتهى.
ولا علاقة لما دفعته من أقساط بقيمة الشقة الآن أو قبل، ويرد إليها المبلغ الذي دفعته كما هو، ولا اعتبار لتغير قيمة العملة إلا إذا كان التغير فاحشا فتراعى القيمة حينئذ، فيما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وبعض المتقدمين، وقد بسطنا القول في ذلك في الفتوى: 348040
والله أعلم.