الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا لحرصك على إخراج الزكاة، ولا إثم عليك في تأخير إخراج الزكاة عن تلك المدة؛ لأنك لم تكن تملك أمرك.
والواجب عليك الآن إخراجها عن تلك المدة.
والأصل أنك تخرج نفس المبلغ الذي كنت مطالًبا به في تلك المدة -وإن اختلفت القيمة الشرائية-، إلا إذا كان انخفاض العملة انخفاضًا فاحشًا، فإنك تؤدي القيمة؛ لأن هذه الزكاة دين عليك، وقد بينا في فتاوى سابقة أن الدين يؤدى بنفس العملة من غير زيادة؛ إلا إذا انهارت العملة، أو نقصت نقصًا فاحشًا. وانظر التفصيل في الفتوى: 348040.
والله أعلم.