الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العملات المتعامل بها الآن لها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى: 11736.
وعليه؛ فإذا كان حول الثمن الذي اشتريت به الذهب هو رمضان كسائر أموالك، ففي هذه الحالة، تخرج زكاة الذهب في رمضان مع باقي مالك؛ لأن شراء الذهب لا يقطع حول ثمنه، كما تقدم في الفتوى: 205447 وهي بعنوان: "شراء الذهب للادخار، لا يقطع حول ثمنه"
أما إن كان ثمن الذهب له حول مستقل، غير حول المال الذي يتم حوله في رمضان، بأن كنت حصلت عليه من مصدر آخر من راتب، أو هبة؛ فيزكى الذهب إذا حال الحول على ثمنه، ولا تلزمك زكاته مع أموالك؛ لأنه في هذه الحالة مال مستفاد، لا يضم مع غيره في الحول، عند الجمهور. وتراجع الفتوى: 136553.
لكن يجوز إخراج زكاته في رمضان, ويكون ذلك من باب تعجيل الزكاة. وهذا جائز عند الجمهور، بعد كمال النصاب. وانظر الفتوى: 121737.
والله أعلم.