الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن أصحاب الخدمات يتفقون مع البنك أولًا، ثم يطلبون منك بعد ذلك الاتفاق أن تنجز لهم تلك الخدمات، ويتولى البنك أداء الأجرة إليك.
وإذا كان كذلك، فلا حرج في إنجاز تلك الخدمات -من بناء، أو تمديد كهرباء، ونحو ذلك-، ويجوز للمرء العمل في هذا المجال، والانتفاع بما يكسبه منه، من حيث الإجمال.
والمعاملة التي تمت بين البنك وبين طالب الخدمة، ولو كان فيها ما هو محرم، فالإثم عليهما، ولا يلحق المقاول شيء من ذلك؛ لأنه يؤدي خدمة مباحة، وليس فيها إعانة محرمة، وانظر ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى: 312091
والله أعلم.