الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل عاجزا عن إجراء العملية لنفسه، غير واجد ما يتداوى به، جاز لزوجته أن تعطيه من زكاتها، وجاز لكم أن تعطوه من مال الزكاة.
ولبيان حد الفقير الذي يعطى من الزكاة تنظر الفتوى: 128146.
ولبيان حكم دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها تنظر الفتوى: 113230، والفتوى: 131814.
ولبيان حكم دفع الزكاة للعاجز عن تكاليف العملية الجراحية تنظر الفتوى: 197357.
والله أعلم.