الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباً، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية.
وبيان ذلك كما يلي: زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى: ( وآتوا حقه يوم حصاده ) [الأنعام: 141] وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفوناً، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: " وفي الركاز الخمس" رواه البخاري.
وهناك أجوبة مفصلة في الموقع:
ففي زكاة النقديين يراجع الجواب رقم
2891 وفي زكاة بهيمة الأنعام يراجع الجواب
1413 وفي عروض التجارة يراجع الجواب
930في الزروع والثمار يراجع الجواب
3719والله أعلم.