الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تركته المرأة المتوفاة من الذهب، إن كانت تُعدّه أصلًا للاستعمال, فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم, وهو القول المفتى به عندنا، وقد أوضحنا أدلة هذا القول في الفتوى: 127824.
أما إذا كان هذا الذهب، لم يكن متخذًا للاستعمال, فيجب إخراج زكاته عن كل السنوات الماضية إلى حين وفاة الأم، إن عُلِم عدد هذه السنوات, وإلا فإنه يعمل بغالب الظن، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فيخرج زكاة المال الذي لم يزكَّ لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وبعد وفاة أمكم تنتقل ملكية الذهب إلى الورثة, فإذا مضت سنوات قبل قسم التركة، فمن كان من الورثة قد بلغت حصته من الذهب نصابًا بمفردها، أو بضمها إلى أموال أخرى لديه -من نقود، أو عروض تجارية-، وجب عليه إخراج الزكاة عند قبض نصيبه, ويكون ذلك عن قدر نصيبه في كل سنة بمفردها, وذهب المالكية إلى أن الذهب الموروث يستقبل به الوارث حولًا، فيزكيه بعد تمام حوله إن كان نصابًا، وراجعي الفتويين: 188437، 294226.
والنصابُ من الذهب هو ما يعادل قيمة 85 غرامًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-.
لكن ينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية؛ حتى تنظر في التركة من جميع جوانبها، فالتركاتُ أمرها خطير جدًّا، وشائك للغاية، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.