الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فربح التجارة تابع للأصل في حول الزكاة؛ ولذا فإن المال الذي تضارب به يجب عليك زكاة أصله، مضمومًا إليه ما نتج عنه من ربح عند حولان حول الأصل.
وأما الراتب فهو مال مستفاد من غير نماء الأصل، ومن ثم؛ فإن له حولًا يخصه، وإن شئت أن تزكيه مع مالك الآخر، فهذا جائز، وهو أرفق بك، وأحظ للفقراء، ولمزيد التفصيل انظر الفتوى رقم 136553.
وأما إخراج الزكاة على أكثر من شهر -بمعنى تقسيطها-، فجائز، إن كان ذلك قبل حولان الحول، وأما بعد حولان الحول، فيجب إخراج الزكاة فورًا، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر، وانظر الفتوى رقم 129871.
والله أعلم.