الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يعرف الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا على وجه التحديد، فإنه يتحرى، ويعمل بما يحصل له معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته، فعلى هذا الشخص أن يتحرى بحسب ما يغلب على ظنه، فينظر الوقت الذي يغلب على ظنه أن ماله بلغ فيه النصاب، ويجعله وقت إخراج زكاته، وتبرأ ذمته بذلك، فإن الله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وانظر الفتوى رقم: 145151.
وأما المال المستفاد في أثناء الحول ففيه تفصيل مبين في الفتوى رقم: 136553، وما ينفقه في أثناء الحول فلا زكاة عليه فيه، وأما ما تقدم من إخراجه الزكاة في رمضان فيجزئه عما أخرجه، لكن إن كان رمضان متأخرا عن الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا بحسب غلبة ظنه، فهو آثم لتأخير إخراج الزكاة عن الحول، وانظر الفتوى رقم: 129871، وأما إن كان متقدما على موعد إخراج زكاته فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن تعجيل الزكاة جائز عند الجمهور.
والله أعلم.