الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان رئيس الشركة الثانية عرض على السائل هذه النسبة من الأرباح؛ نظرًا لموقعه الوظيفي، أو عمله في شركته الأولى، فلا يجوز له أخذها إلا بإذن شركته؛ لأن ذلك حينئذ يدخل في هدايا العمال، وهي غلول.
وأما إن كان سيعطيه هذه النسبة بغض النظر عن عمله في شركته، وليس لوظيفته علاقة بذلك، بحيث لو ترك عمله سيعطيه ذلك أيضًا، فلا حرج عليه في أخذها، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 322462، 234547، 253930.
والله أعلم.