الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمتى كان الشخص جاهلاً بتحريم المعاملة وكسب المال برضا صاحبه، فماله حلال ينتفع به، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ما ملخصه أن: من كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب - كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن - فالقابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله. اهـ.
أمّا إذا أخذ المال بغير رضا صاحبه كما لو سرقه أو غصبه ونحو ذلك، فلا يبرأ إلا برد المال إلى صاحبه أو التصدق به عنه في حال تعذر الوصول إليه أو إلى ورثته.
ومن كسب مالاً عن طريق معاملة مختلف في حكمها، وكان يعتقد حلها، فالراجح –والله أعلم- أنّ المال حلال له سواء كان الدفع برضا الدافع أو بغير رضاه، قال ابن تيمية رحمه الله: وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين. اهـ
وبخصوص حكم معاملة صاحب المال الحرام راجع الفتوى رقم: 354217.
والله أعلم.