الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير الذي يعطى من الزكاة، مبين في الفتوى رقم: 128146، فإن كانت أختك ينطبق عليها هذا الوصف -كما هو ظاهر- فلا حرج في إعطائها من الزكاة، بل هي أولى بها من غيرها؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي.
والجواز مقيد عند كثير من العلماء بألا تكوني وارثة لها لو ماتت؛ لأنك إن كنت من ورثتها، فنفقتها واجبة عليك، ودفع الزكاة لمن تجب نفقته عليه غير مجزئ، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 65136 وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.