الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فألعاب الكمبيوتر التي تسمى (بلاي ستيشن) محرمة، كما سبق في الفتوى رقم:
12491.
ويحرم أخذ مبلغ من المال من كل متسابق لشراء جوائز للفائزين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
11572.
وعليه فتجهيز أنظمة وأجهزة ونحو ذلك لشركة تقوم بعمل مسابقات محرمة لا يجوز، سواء كان للشخص القائم بعمل هذه الأنظمة صلة بالمسابقة أم لا؛ لأن في عمله إعانة على الإثم والعدون، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والله أعلم.