الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعروض التجارة تتبع في حولها الأصل الذي اشتريت به، وانظر الفتوى رقم: 127847.
وعلى هذا، فيجب على هذا الرجل أن ينظر في الوقت الذي ملك فيه المال الذي اشترى به العروض، فإن حوله لا ينقطع بشراء العروض به، فإن كان ملكه جميعا في وقت واحد، فزكاته في هذا الوقت عند حولان الحول على ملكه له، وإن كان ملك بعضه أولا، ثم استفاد باقيه من وجه غير نماء الأصل كإرث أو نحو ذلك، فهذا المال المستفاد يزكى عند حولان حوله، وإن شاء زكاه مع حول الأصل، وراجع لبيان كيفية زكاة المال المستفاد وأنواعه فتوانا رقم: 136553.
والله أعلم.