الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تُدْفَعُ إلا لأهلها، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006، فمن كان من أخويك من مصارف الزكاة، فلا حرج عليك في اعتبار ما دفعته له من الزكاة، ما دمت نويت ذلك عند دفع المال له، لكن يبقى النظر في مسألة دفع الزكاة لأجل بناء البيت، وبناء البيت في حد ذاته ليس عذرا في أخذ الزكاة، ولا دفعها للباني؛ لأنه إن كان قادرا على الاستئجار، فإنه لا يجوز له أخذ الزكاة لأجل بناء البيت، ومن دفع له الزكاة في تلك الحال لم تجزئه، وإن كان غير قادر على الإيجار، فإنه يدفع له قدر ما يكفيه للسكن لمدة عام واحد عند جمهور أهل العلم؛ لكون الزكاة تتجدد كل عام، فيُعطى ما يكفيه سنة، ويرى الشافعية أن الفقير يعطى غناه مطلقا، وليس ما يكفيه سنة، وقد رجحنا سابقا أنه لا مانع من إعطاء الفقير من الزكاة لشراء مسكن بشرطين: الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله، الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة، وانظر الفتوى رقم: 129347.
والله تعالى أعلم.