الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون عملك في الشركة يقتضي تكليف الزبون لكم بمهمة دفع فواتيره الشهرية، وكذا دفع ما استعمله من البطاقة الائتمانية من خلال حسابه البنكي الشخصي قبل أن يتجاوز موعد الدفع النهائي لا يظهر فيه حرج؛ إذ ليس فيه مباشرة للحرام، ولا إعانة عليه، فيما اتضح لنا مما ذكر.
وإذا كان كذلك فلا يلزمك تركه، وليس فيه محذور شرعي، ولمزيد من الفائدة حول ضابط الإعانة المحرمة انظر الفتوى رقم: 312091.
والله أعلم.