الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الذي يجب إخراج الزكاة منه هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة 595 جراماً من الفضة، والواجب إخراجه منه هو ربع العشر أي: اثنين ونصف في المائة (2.5%). وانظر الفتوى: 262531.
أما المبلغ الذي أقرضته لغيرك فتخرج زكاته أيضا إذا كان مقترضه مقراً بالدين، ملتزماً بسداده وليس معسراً؛ لأنه في حكم الوديعة التي إذا طلبها صاحبها ردت إليه، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل، فإنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة. وانظر الفتوى رقم: 8818.
والله أعلم.