السؤال
لدي مبلغ من المال في البنك ولكن أعطي من يحتاج منها أي أعطي الشخص مبلغا من المال ويرجع لي المال بالتقسيط كل شهر فهل أخرج عنها زكاة أفهمني كيف أخرج الزكاة * سعر الذهب = الناتج أقسمه على 2,5 وعندي ذهب للزينة هل أخرج عنه زكاة لقد قرأت في الفتاوى السابقة بوجوب إخراج الزكاة عند بعض العلماء وعدم وجوبها عند البعض الآخر فهل أخرج عنها أم لا وهي بنفس طريقة إخراج زكاة المال؟