الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشعر الحاجبين، واللحية، وغيرهما من شعور الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها في الوضوء إذا كانت خفيفة تظهر البشرة من تحتها لإيصال الماء إلى أصولها، وإذا كانت كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها، فإنه يكفي غسل ظاهرها، ولا يجب تخليلها في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 216622.
وأما مسح الرأس: فالواجب فيه هو المسحة الأولى، ويستحب أن تبدأ من مقدمه إلى منتهاه، والسنة رد المسح من القفا إلى المقدم، وكيفما مسح أجزأه، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: كَيْفَمَا مَسَحَهُ أَجْزَأَ.... وَصِفَةُ الْمَسْحِ: أَنْ يَضَعَ أَحَدَ طَرَفَيْ سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرَّهُمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدَّهُمَا إلَى مُقَدِّمِهِ.
وانظر الفتوى رقم: 174383، للمزيد من الفائدة.
وأما مسح الأذنين: فسنة عند جمهور أهل العلم، وليس بواجب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 34870.
والمستحب في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ولا يتتبع تعريجاتهما، وكيفما مسحهما أجزأه، قال النفراوي المالكي في شرح الرسالة: ويكره تتبع غضونهما؛ لأن المسح مبني على التخفيف، والتتبع مناف له، وصفة المسح أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين، ويمرهما ويجعل آخر السبابتين في الصماخين ووسطهما ملاقيًا للباطن دائرين مع الإبهامين، قاله ابن عباس. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 186049.
والله أعلم.