الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسح الأذنين بين الاستحباب والوجوب

السؤال

السادة المحترمون العاملون على هذا الموقع المميز والأكثر من رائع، جزاكم الله ألف خير بعدد الأحرف في هذا الموقع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال وأتمنى منكم البحث في موضوعة والرد علي في أسرع وقت ممكن، إذ لدي مشكلة في أذني، إذ عند الوضوء ووضع إصبعي داخلها والمسح على خارج الأذن تصاب بالتهاب مباشرة، وكذلك تلتهب اللوز معها، وأبدأ بمعالجتها بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع، وعند شفائها والبدء مرة أخرى بالوضوء، تلتهب مرة أخرى،
فسؤالي هو: هل المسح على الصنوان الخارجي للأذن دون وضع الأصبع في فتحة الأذن كاف ووضوئي حينها صحيح؟ أم ما العمل؟
وشكرا جزيلا. وأتمنى منكم الرد السريع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما هل هو مستحب أو واجب؟ فذهب الجمهور إلى استحبابه، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه، ولكن نص ابن قدامة في المغني على أن من ترك مسحهما عمدا أو نسيانا أنه يجزئه وضوؤه؛ فقال: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله -يعني أحمد- فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبع للرأس. وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، واختلفوا في كيفية تطهيرهما.. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره، وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج بإجماع من قبله، وبالحديث الذي ذكره المصنف، والحديث الذي أشار إليه النووي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله . رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وليس فيما أمر الله تعالى مسح الأذنين. إلا أن القائلين بوجوب مسحهما يؤثِّمون من تعمد ترك المسح لغير عذر، وأما مع العذر فلا. وعليه، فما دمت تتضرر بمسحهما فلا حرج عليك في ترك المسح، والأولى أن تمسح ما استطعت منهما، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لا سيما وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى حصول أصل السنة بمسح بعضهما مطلقا مع العذر وعدمه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني