الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتسويق، حكمه، حكم ما يسوَّق له، فالمباحات، لا حرج في التسويق لها، وأخذ الأجرة عليها. والمحرمات، لا يجوز التسويق لها، ولا أخذ الأجرة عليها. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 172787، 241021، 278806.
ولا يخفى أن نظام البورصة العالمية، فيه كثير من المخالفات، والعقود الفاسدة شرعا. وكذلك نظام الفوركس، المعمول به عالميا. وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 1241، 3099، 103860، 292888.
فإذا كانت الشركات التي تسوق لها السائلة، فيها مخالفات شرعية، فيجب عليها ترك العمل فورا، ما لم تكن في حال ضرورة تبيح لها ارتكاب المحظورات.
وأما الراتب على العمل السابق، فلا حرج في الانتفاع به، إذا لم تكن تعلم حرمته. وأما إذا كانت عالمة بحرمته، ولكنها تساهلت فيه، فلا يحل لها الانتفاع به، فلتنفقه في أوجه الخير، وأعمال البر.
وراجعي في ذلك الفتويين: 132350، 32762.
والله أعلم.