حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه وتركها طفلا رضيعا

6-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه.
ما حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون علمه إلى أهلها بسبب أي مشاكل أو ضغوطات مع ترك طفلتها الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أشهر؟ مع العلم بأني أعيش مع أبي وأمي، وحيث إن أمي شديدة، ولا أخفي عليكم هي دائمًا عصبية، ودائمًا تشتم في الزوجات، ولديها السكر والضغط.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها لا يجوز، كما قرر ذلك الفقهاء، ولهم في ذلك أدلتهم. واستثنوا بعض الحالات التي تلجئها للخروج دفعًا لضرر مثلًا، وسبق أن نقلنا كلامهم في ذلك في الفتوى رقم: 136039. ومن هذه الحالات: تظلمها عند وليّها ليرد الضرر عنها، فلا حرج في الخروج دون علم الزوج أو إذنه إذا وصل الأمر لهذا الحد.

والعلماء اختلفوا في رضاع الولد هل هو حق للأم يمكن أن تسقطه وتتنازل عنه؟ وعليه فلا يمكن جبرها عليه، أو هو حق عليها واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك وبيان الصواب فيه في الفتوى رقم: 43541.

وإذا كانت الأم عصبية، فينبغي الصبر عليها، والحذر من كل تصرف يمكن أن يستفزها ويوقعها في العصبية، مع الدعاء لها، ويجب الحذر من عقوقها ولو بالتأفف والتضجر عندها، أو عبوس الوجه ونحو ذلك، هذا مع وجوب برّها وإن أساءت وجارت وظلمت، وانظر الفتوى رقم: 299887.

وفي الختام ننصح بالصلح بين الزوجين، وتوسيط الأخيار إن تطلب الأمر ذلك، وينبغي أن يكون بينهما التفاهم، وقيام كل منهما بحق الآخر عليه، ولمعرفة حقوق الزوجية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

www.islamweb.net