الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أولا: العمل بمؤسسة شريكة لبنك ربوي، كالعمل في سائر المؤسسات ذات رؤوس الأموال المختلطة، وحكمه أنه جائز على الراجح طالما كان العمل نفسه مباحا، وإن كان الأولى تركه، وانظر الفتويين رقم/: 118448، ورقم: 67807، وإحالاتهما.
ثانيا: يحرم عليك تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنوك الربوية وغيرها من المؤسسات ذات الأنشطة المحرمة، لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ثالثا: طالما كنت لا تنفذ مشروعات محرمة، فلا إثم عليك، ومع ذلك فننصحك أن تبادر بالبحث عن مصدر دخل آخر مباح حتى تتفادى الوقوع في تنفيذ مشروعات محرمة مستقبلا، وحيث طلب منك تنفيذ مشروع محرم، فعليك الامتناع عنه ولو أدى إلى فصلك من العمل؛ إلا إن كنت لم تجد مصدر دخل آخر مباح، فحينئذ يجوز لك البقاء فيه بقدر الضرورة، مع وجوب البحث الجاد عن مصدر دخل مباح آخر ـ كما ذكرنا ـ وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 47199، 295708، 59282، وإحالاتها.
أما بخصوص راتبك في هذه الحالة: فالأرجح أنه لا حرج فيه، بناء على القول بصحة بيع ما يعين على المعصية مع الإثم، وانظر الفتوى رقم: 292951، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.