الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الصلاة خارج المسجد لما ذكرت، وصلاتكم صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولكن إذا كان إمامكم يصلي بمكان أرفع من مكان المأمومين فهو مكروه عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بعدم الكراهة إذا كان لذلك ما يدعو إليه، وانظر الفتوى رقم: 75844.
وقد اختلفوا أيضا فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه فاصل أو حائل بحيث لا يراه المأموم ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، وانطر الفتوى رقم: 46394، والصحيح أن ذلك جائز وخاصة عند الحاجة مطلقا؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسَائِل الماردينيَّةِ قال: ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة، ونحو ذلك، فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة.
والحاصل أن صلاتكم صحيحة -إن شاء الله تعالى- و لا يضرها فاصل السلم أو غيره.
والله أعلم.