الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخطأ جدكم ووقع في الإثم حينما فضل الذكر على الإناث، سواء كان ذلك بهبته له حال حياته، أو بالوصية له به بعد موته كما يأثم من رضي بذلك وأقره وهو أبوكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهبة حال الحياة للأولاد:
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه
وأمر برد الهبة الجائرة.. ولقوله في الوصية بعد الموت:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه
الترمذي والنسائي وغيرهما وصححه
الألباني. وما فعله جدكم يعتبر وصية، وقد اتفق أهل العلم على بطلان الوصية للوارثين سواء كانت في مرض الموت أو موقوفة على الموت، ووجوب إعطاء كل ذي حق حقه، وأنها لا عبرة بها.
وللورثة أو ورثتهم في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقهم.
أما إذا سلم الموصي "الجد" الأرض للموصَى له في حياته، وحازها حيازة حقيقية فعلية فهذه عطية أو هبة جائرة، يجب على الموصَى له ردها إلى الورثة ديانة، كما يجب على الموصي الرجوع فيها كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ للنعمان بن بشير:
فاردده. وفي راوية:
فأرجعه. ، فإن لم يفعل الموصي والموصَى له، فلا يحق لأحد من الورثة المطالبة بحقه قضاء، وإن كان يجب رد الحق ديانة على الموصي والموصَى له، وهذا قول جماهير العلماء، كما بينا ذلك واضحاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
17791،
27771،
5348.
وبناء على ما سبق، فإذا كان جدكم قد كتب الأرض لأبيكم وعلق ذلك على موته، فالواجب قسمة الميراث حسب الشرع بين أبيكم وأخواته الإحدى عشرة ولا عبرة لهذه الوصية ثم يقسم نصيب أبيكم بعد ذلك حسب الشرع أيضاً، أما إذا كان جدكم قد سلم هذه الأرض لأبيكم حال حياته، فهي عطية نافذة، وكان يجب على أبيكم ردها ديانة، وإن كان لا يحق لاخواته طلبها منه قضاء، وبما أن أباكم لم يفعل، فالواجب عليكم ديانة رد باقي هذه الأرض إلى مستحقيها لعلمكم بأنها حق خالص لهم، وما باعه أبوكم سابقاً لا شيء عليكم فيه، وعليكم أن تطلبوا السماح لأبيكم من عماتكم، مع الإكثار من الدعاء له بالمغفرة والتصدق عنه ونحو ذلك مما ينفع الميت.
وليعلم أن أمر التركات شائك وخطير، لا يكتفى فيه بفتوى مفتٍ أو جواب عالم، ولكن لا بد فيه من الرجوع إلى الجهات المختصة بذلك، نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد.
والله أعلم.