الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه ـ أولا ـ إلى أن علاج الابن العاجز عن الكسب لمرض أو غيره واجب على الأب كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58815.
وهو معدود ضمن النفقة الواجبة له، فإذا كان الأب غير قادر على علاج ابنه الذي تجب عليه نفقته فإنه ـ بهذا المعنى ـ داخل في حد الفقير المستحق للزكاة، وانظر الفتوى رقم: 128146، ومن ثم فلا مانع شرعا من إعطائه من الزكاة، بل إنه أولى بها من غيره لقرابته ولحاجته لعلاج ابنه المريض.
وأما إن كان قادرا على تحمل تكاليف علاج ابنه، ولديه من المال ما يكفي لذلك، إضافة لتملكه ـ أي الأب ـ ما يكفي لحاجاته الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء له ولمن تلزمه نفقته، فلا يجوز دفع الزكاة له. وقد بينا ضابط الفقير الذي تصرف إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.