الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تركة والد الفتاة ناشئة من البنك، ومن مصدر آخر مباح، فلا حرج على الورثة في أخذ أنصبتهم من الميراث مع التصدق بما يعادل نسبة الحرام في المال الموروث. وانظر الفتويين: 141082، 120781، وما أحيل عليه فيها.
أما إن كانت تركته كلها من المال الحرام: فقد اختلف أهل العلم فيما كان محرمًا لكسبه لا لعينه هل يقتصر تحريمه على كاسبه أم يتعداه إلى غيره ممن حصل عليه بوجه مباح -كالإرث وغيره-؟ وانظر الفتويين التاليتين: 9712، 9616.
وعلى القول بتعدي التحريم؛ فإن هذا المال يكون محرمًا عليهم، وكذلك ما تولد منه من أرباح، وعليه؛ فلا يجوز لتلك الفتاة وإخوتها أن ينتفعوا من مال والدهم بشيء، بل يجب صرف تركته في وجوه الخير والمصالح العامة، لكن في حال احتياجهم إلى هذا المال مثل ألا يكون لهم مصدر دخل آخر أو يوجد لهم مصدر لكن لا يكفي حاجتهم المعتبرة شرعًا، فحينئذ يجوز لهم الأخذ من هذا المال بقدر كفايتهم، باعتبارهم فقراء، ثم يصرفون ما زاد عن حاجتهم في وجوه البر والمصالح العامة. وانظر الفتوى رقم: 132904، وما أحيل عليه فيها، والفتوى رقم 126703.
وهذا التفصيل يسري على تجهيز الفتاة، وغيره من وجوه الانتفاع. وانظر الفتوى رقم: 279838.
أما على القول بقصر التحريم على كاسبه؛ فلا إشكال في انتفاعهم بمال مورثهم.
والأحوط هو ما ذكرنا، وهو قول جمهور أهل العلم.
والله أعلم.