الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت لا تجد في أثناء وقت الصلاة زمنا يكفي لأن تتوضأ، وتصلي بطهارة صحيحة، فأنت مصاب بسلس البول، فيجب عليك أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الذكر؛ لتمنع انتشار النجاسة، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئك ذاك الفرض، وما شئت من النوافل، ولا يضرك ما خرج بعد ذلك، ولا يلزمك إعادة الشد والتعصيب عند كل وضوء، عند كثير من العلماء إذا لم تفرط في التعصيب أولا، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 128721.
وأما إذا كنت تجد وقتا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فيلزمك الانتظار إلى هذا الوقت لتصلي فيه، ويلزمك أيضا والحال هذه تطهير ثيابك من النجاسة كلما أردت الصلاة، وذلك يكون حسب الاستطاعة، فما عجزت عن إزالته من النجاسة، فإنه يعفى عنه، وقد بينا في الفتوى رقم: 111752. أن اجتناب النجاسة في الصلاة، شرط مع العلم والقدرة.
وأما كيفية التخلص من قطرات البول ، فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 55332، وانظر أيضا الفتوى رقم: 103874، عن التحفظ بوضع منديل، أو خرقة، وكيفية الاستنجاء إذا تساقطت قطرات بعد البول.
وأما قولك: ما ذا يعني توضأ للصلاة بعد دخول وقتها، وقبل خروج وقتها؟!
فقبل الجواب عنه نحيلك أولا إلى بعض فتاوانا التي فيها تحديد أوقات الصلاة، فانظر مثلا الفتوى رقم: 76914 بعنوان الفتوى: حول علامات ومواقيت الصلوات. والفتوى رقم: 124150 بعنوان: وقت الاختيار، ووقت الضرورة، وما ينبني عليهما من أحكام. والفتوى رقم: 197593 بعنوان: الوقت الضروري والاختياري، ومقدر الوقت الاختياري للظهر والعصر.
ثم نقول إن المقصود بهذا أن على صاحب الحدث الدائم أن يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها -لا قبله- ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك، فيستمر وضوؤه ذلك غير منتقض بالحدث الدائم، حتى يخرج وقت تلك الصلاة، فحينئذ ينتقض وضوؤه عند من يقول بأن خروج الوقت ناقض لوضوء صاحب السلس، وانظر أقوال العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 170739، وانظر أيضا الفتوى رقم: 3224.
والله أعلم.