السؤال
عندي سلس عندي سلس في البول وأغسل الموضع وأتوضأ لكل صلاة، سؤالي: إذا توضأت بعد دخول الوقت وذهبت إلى المسجد و حالمسجد وحصل ناقض آخر للوضوء. هل بإمكاني الوضوء فقط دون غسل الموضع باعتباري غسلته مرة بعد دخول الوقتدخول الوقت، لأن غسل الموضع في دورات مياه المسجد يعتبر مشكلة بالنسبة لي خاصة وأني أعاني من الوساوس.الوساوس؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما فيما يتعلق بأمر الوسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، وراجع الفتوى رقم: 51601. ثم اعلم أن من به حدث دائم كسلس البول ونحوه يلزمه الاستنجاء وتطهير المحل، ثم شده بخرقة أو نحوها دفعا لانتشار النجاسة في الثوب إلا أن يتضرر بالشد، ثم يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإذا بطل وضوؤه لزمه إعادة الغسل والتعصيب كما نص على ذلك بعض الفقهاء، وهذا هو الأصح عند الشافعية.
قال النووي في المنهاج: ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح. انتهى.
وبين النووي في شرح المهذب أن هذا الخلاف بين الشافعية في تجديد العصابة لكل فرض يجري فيما إذا أحدثت المستحاضة وفي معناها صاحب السلس بعد الوضوء وقبل الصلاة.
قال رحمه الله: قال البغوي والرافعي وهذا الخلاف جار فيما إذا انتقض وضوءها قبل الصلاة واحتاجت إلى وضوء آخر بأن خرج منها ريح فيلزمها تجديد الوضوء وفى تجديد الاحتياط بالشد الخلاف ولو انتقض وضوءها بالبول وجب تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة. انتهى.
ونص بعض الفقهاء على أن إعادة الغسل والعصب لا تلزم لفعل كل صلاة دفعا للمشقة.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان وذلك ما لم تتأذ بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا، لما فيه من الضرر. فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط أي لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، لأن الحدث مع غلبته لا يمكنه التحرز منه، فإن فرط أعادهما. انتهى بتصرف.
وعليه فإعادتك غسل الموضع والتحفظ أولى بلا شك، فإن شق ذلك عليك فلا حرج عليك في إعادة الوضوء دون تجديد الغسل والشد على ما مر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:578480.
والله أعلم.