الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأخ المذكور يملك ما يفضلُ عن كفايته، وكفاية عياله، مما يستطيعُ أن يقضي به الدين الذي عليه، ولو ببيع بعض العروض التي يملكها كالسيارة، والعقارات، أو نحو ذلك، مما يزيد على حاجته، فليس مصرفا للزكاة، لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وهو - بحسب السؤال - ليس أحد هؤلاء الثمانية، ولا اعتبار لكون المال المملوك له عقارًا أو غيره.
أما إن كان ما لديه من المال لا يفضل منه بعد حوائجه الأساسية ما يكفي لتسديد ديونه على ما قدمنا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 161009، 127378، 207592، 114286 لمعرفة صفات وشروط المدين المستحق للزكاة.
والله أعلم.