السؤال
لدي مدير مستودع راتبه في حدود 8000 ريال وعليه ديون لا أعلم قيمتها، فهل يجوز دفع جزء من زكاة الأموال لهذا الشخص، علما بأنه يملك سيارة؟ وشكرا.
لدي مدير مستودع راتبه في حدود 8000 ريال وعليه ديون لا أعلم قيمتها، فهل يجوز دفع جزء من زكاة الأموال لهذا الشخص، علما بأنه يملك سيارة؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وآله وصحبه، وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى قد بين مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
فالغارمون صنفٌ من هذه الأصناف، والغارم هو المدين الذي لا يجدُ وفاء لدينه، لكن ذكر أهل العلم أن الغارم لا يصدق بمجرد دعوى أنه مدين، بل لا بد من البينة فيما يخفى مثل الديون الخاصة بمصلحة الشخص. وعليه، فما دام الشخص المذكور يتقاضى راتبا لا بأس به، ولم يعلم الأخ السائل حجم الدين الذي عليه، ولا يعلم هل هو عاجز عن أدائه أم لا، فعليه أن يحتاط لزكاته فلا يدفعها إلا لمن هو محتاج مستحق حقيقة مثل الفقراء والمحتاجين وهم كثيرون، وإن ثبت أن الرجل في الحقيقة غارم فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان يملك سيارة أويتقاضى راتبا لا يكفي لحاجته الضرورية والوفاء بدينه، ففي المغني:
مسألة: قال: والغارمين ـ وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ... إلى أن قال: وإذا كان الرجل غنيا وعليه دين لمصلحة لا يطيق قضاءه جاز أن يدفع إليه ما يتم به قضاؤه مع ما زاد عن حد الغنى، قال أحمد لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الذهب إلا مدينا فيعطى دينه وإن كان يمكنه قضاء الدين من غير نقص من الغناء لم يعط شيئا، وإذا ادعى الرجل أن عليه دينا فإن كان يدعيه من جهة إصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر لا يكاد يخفى، فإن خفي ذلك لم يقبل منه إلا ببينة، وإن غرم لمصلحة نفسه لم يدفع إليه إلا ببينة أيضا، لأن الأصل عدم الغرم وبراءة الذمة. انتهى.
وقد سبق في الفتوى رقم: 18603بيان أقسام الغارمين ومن يعطى منهم الزكاة، وإن لم يكن عاجزا عن سداد دينه فليس من الغارمين، ولا يجوز صرف الزكاة له.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني