الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمعاش الذي آل إلى أمك – شفاها الله – بعد وفاة أبيك، ينظر فيه: فإن كان هبة من الدولة لزوجة المتوفى، وأولاده القُصَّر - كما هو العادة في كثير من البلدان - ولم توجد مستحقات للميت على جهة العمل، فإنه يكون للزوجة، وأولاده القصر إن وجدوا.
وإذا فقدت الزوجة أهلية التصرف لسفه، أو كبر سن ونحوهما، انتقل التصرف فيه إلى وليها، فينفق عليها منه، ويتصرف فيه بما هو أحظ له، وليس له أن يهب منه شيئا، أو يتصرف فيه بما ليس هو أحظ لها؛ وانظر الفتوى رقم: 28545 فيمن يتولى أموال القاصرين، والعاجزين، ومثلها الفتوى رقم: 111782 .
وأما إن كان المعاش الذي آل إليها عبارة عن مستحقات لوالدك على الدولة، أو جهة العمل. فهو يعتبر حينئذ من جملة التركة، ويقسم بين الورثة جميعًا القسمة الشرعية، الكبير، والصغير، المتزوج، وغير المتزوج، ونصيب والدتك منه يتصرف فيه وليها على ما ذكرناه سابقًا؛ وانظر الفتوى رقم: 173295 عن كيفية توزيع راتب التقاعد.
والله أعلم.