الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا القول من زوجك حلف بالطلاق، إذا حنث فيه، وقع طلاقه عند جماهير العلماء، سواء كان قاصدًا إيقاع الطلاق، أم قاصدًا مجرد التهديد والتأكيد، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرون أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا بقصد إيقاع الطلاق، حكمه حكم اليمين بالله، لا يقع بالحنث فيه طلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فتشت جوال زوجك، وقع طلاقك.
مع التنبيه إلى أن التجسّس على الزوج - أو غيره - حرام، لا يجوز إلا في أحوال معينة، بيناها في الفتويين: 15454، 30115.
كما ننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ وانظري الفتوى رقم: 138777
والله أعلم.