الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإعدادك الهاشتاق داخل في صناعة المباح الذي قد يتوصل منه إلى مستحب، أو مباح، أو محرم، أو مكروه، ومثل هذا مما لا حرج في فعله، ولا يمنع سداً للذرائع؛ ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يُمنع زراعة العنب لما في زراعته من المصلحة الراجحة، مع احتمال تحويله خمراً على يد بعض الناس.
قال ابن تيمية -رحمه الله- في: قاعدة جليلة: والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة، وليس فيه مصلحة راجحة، ينهى عنه. اهـ.
وإعداد الهاشتاق المشتمل على ما يباح، ويفيد مصلحة راجحة، فلا يمنع لمفسدة محتملة، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 69825.
بخلاف إعداد الهاشتاق المشتمل على محرم، فيمنع منه.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 170031، وتوابعها.
والله أعلم.