الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خروج المني موجب للغسل سواء كان قليلاً أم كثيرًا، ومن صلَّى من غير أن يغتسل، وكان قادرًا على الغسل واجداً للماء، فصلاته باطلة تجب عليه إعادتها.
وراجع الفتاوى رقم:
8333.
واعلم أن الوضوء لا يقوم مقام الغسل في رفع الجنابة، وإنما الواجب على من كان جنبًا أن يغتسل إن كان ذلك باستطاعته، أو يتيمم إن عجز.
والله أعلم.