الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب زكاة الراتب حتى يبلغ بنفسه، أو بما معك من مال آخر نصابًا، والعبرة ببلوغه أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب بالوزن الحالي 85 جرامًا - من الذهب الخالص - ونصاب الفضة 595 جرامًا - من الفضة الخالصة - فمتى بلغ ذلك خصمت الدين 9000 من المبلغ، واستقبلت به حولًا، وزكيته، ولا زكاة فيما استهلكته في شراء السيارة، وراجع للفائدة الفتاوى: 171885 - 4111 - 128619.
وقد بينا في الفتوى رقم: 101680 أنه يستحب تفرقة الزكاة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان، ولا يجوز نقلها مسافة القصر من البلد الذي يوجد فيه المال، ما دام يوجد فيه من يستحق الزكاة.
وعليه، فلو أن خالتك وأختك كانتا في بلدة بينك وبينها مسافة قصر، لم يجز دفعها إليهم.
فإن كانت البلدة دون مسافة القصر، جاز الدفع إليهم، بل هم أولى، إن كان لا يلزمك النفقة عليهما، ولمعرفة متى تجب النفقة راجع الفتوى رقم: 44020.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 152749، والفتوى رقم: 80755.
والله أعلم.