الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن منع الزكاة كبيرة عظيمة، وراجع الفتوى رقم: 14756حول عقوبة مانع الزكاة الدنيوية والأخروية, وقد بينا في الفتوى رقم: 76128 أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من مال أحد شيئًا لأداء الزكاة عنه غير الإمام.
ومن جهة أخرى: فإن دفعها عنه شخص دون إذنه, فلا تجزئ؛ لأن النية شرط في أدائها؛ كما بيناه بالفتوى رقم: 120447.
وعليه, فإن فعلت لم يسقط الحق، ولا الإثم، والواجب تذكيره بأدائها.
والله أعلم.