الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط يتم بواحدة من طرق ثلاث أيها فعل الإنسان كان ذلك مجزئاً له:
الأول: الجمع بين الحجر أو ما يقوم مقامه كالورق والمناديل وبين الماء. وهذا أولى هذه الطرق، لأنه أبلغ في الإنقاء.
الثاني: الاقتصار على الأحجار أو ما يقوم مقامها.
الثالث: الاقتصار على الماء فقط.
ويجزئ المسح بالأحجار إذا لم تتعد النجاسة محلها المعتاد، فإن تعدت فلا يجزئ المسح بالأحجار فقط، بل لا بد من الغسل بالماء.
ومن هنا تعلم أخي السائل: أنه لا يلزم استعمال شيء مع الماء بل يجوز الاكتفاء بالماء فقط مع استخدام اليد في غسل النجاسة، كما يجوز الاقتصار على إزالة أثر الأذى بالأحجار فقط أو المنديل ونحو ذلك مما ينقي ويزيل الأثر .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم 9419
والله أعلم.